وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء
الحسن [١] ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل ، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها [١] وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ، وبه تواترت الاخبار عن الائمة عليهمالسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص [٢] ويأتي ما يدل عليه في الجراح [٣].
[١] في المصدر زيادة : عن زرعة.
٣ ـ المقنعة : ١٢٠.
[١] في المصدر : وجوارحها.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.
[٣] يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.