وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ٣٨ ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم
المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له.
أقول : حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الاسنان الاصلية لا منفردة لما يأتي [١].
[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٢].
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب الاتي من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٩ | ١.
[١] الفقيه ٤ : ١٠٤ | ٣٥١.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٤ | ١٠٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٨ | ١٠٨٩.