وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ٣٨ ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم
لابي عبدالله عليهالسلام وذكر نحوه [٣].
[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر [١] ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليهالسلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام [٢] ، والذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير [٣].
٣٨ ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان
وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
[ ٣٥٧٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٥٠ | ٩٩٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ | ١٠٣٥.
[١] في المصدر : ابن أبي نصر.
[٢] الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨٠.
[٣] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ٣٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ | ٣٤٧.