وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - ٣٦ ـ باب ان في قطع فرج المرأة ديتها
٣٦ ـ باب ان في قطع فرج المرأة ديتها
[ ٣٥٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته [١] لها ديتها ـ الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢] ، وكذا الصدوق [٣].
[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قطع فرج [١] امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ | ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.
[١] في المصدر : لاغرمنه.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥١ | ٩٩٦.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.
[١] في المصدر : ثدي.
[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.