وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه
عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث وفاة الحسن عليهالسلام ودفنه ـ قال : إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء.
[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان [١] ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ ـ وقد تقدم في الدفن حديث العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ إلى أن قال : ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء.
أقول : حمل الشيخ وغيره [١] هذه الاخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحي ، لما تقدم [٢].
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ | ١٠٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ | ١١١٥.
[١] في التهذيب : ابن أبي عمير وصفوان ، وفي الاستبصار : ابن أبي عمير وصفوان ، عن رجالهم.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ | ١٠٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ | ١١١٦.
٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.
[١] راجع جواهر الكلام ٤٣ : ٣٨٦.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.