وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ميت قطع رأسه؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام ، هذا لله ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة [٢].
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله [٣].
[ ٣٥٧٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
[ ٣٥٦٧٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال : عليه الدية ، فإن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
[ ٣٥٦٧٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان [١].
[١] في الاستبصار : وإسحاق بن عمار.
[٢] الفقيه ٤ : ١١٨ | ٤٠٧.
[٣] يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ | ١٠٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ | ١١١٨.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ | ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ | ١١١٩.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٣ | ١٠٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ | ١١٢٠.
[١] الفقيه ٤ : ١١٧ | ٤٠٦.