وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ( فسدر [٣] الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) [٤] مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين [٥] ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلىاللهعليهوآله .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه [٦] ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله [٧].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه [٨].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره [٩].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله [١٠].
[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
[٣] السدر : تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢ : ٦٨٠ ».
[٤] في المحاسن : فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».
[٥] في التهذيب زيادة : متتابعين « هامش المخطوط ».
(٦ و ٧) التهذيب ١٠ : ٢٧٣ | ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٨ | ١١٢١.
[٨] الفقيه ٤ : ١١٧ | ٤٠٤.
[٩] علل الشرائع : ٥٤٣ | ١.
[١٠] المحاسن : ٣٠٥ | ١٦.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ | ١١١٧.