وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - ٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا ، فسأله : الدراهم [١] لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير .. الحديث.
[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد [١] ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليهالسلام فقال : صدق أبو عبدالله عليهالسلام هكذا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج [٢] فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت
[١] في المصدر : الدنانير.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٩ | ٤.
[١] في التهذيب زيادة : عن أبي الحسن عليهالسلام.
[٢] في المحاسن : تنشأ « هامش المخطوط ».