وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية
جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
[ ٣٥٦٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي ، فقال : يجوز لابيها ما وهبت له.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله [٢].
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية [٤].
٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
[ ٣٥٦٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ | ١٤.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ | ١١١٧.
[٢] الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧١.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ | ١١١٨.
[٤] تقدم في الابواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٧ | ١ ، وليس فيه ( عن أبي عبدالله عليهالسلام ) ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ | ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ | ١١١٣.