وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا
أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٤] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥٦٨٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي عبدالله عليهالسلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف [١].
[ ٣٥٦٨١ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن الحسين عليهماالسلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فان عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حد النطفة؟ فقال : هي التي ( إذا ) [١] وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حد العلقة؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين ديناراً ، قلت : فما حد المضغة؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل [٢] الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] ، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
[٤] تفسير القمي ٢ : ٩٠.
٧ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ | ١٢ ، التهذيب ٢٨٤ | ١١٠٦.
[١] استنظفت الشيء أخذته كله ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح ـ نظف ـ ٤ : ١٤٣٥ ).
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٤٧ | ١٥.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : مرتب ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب : ٢٨١ | ١١٠١.