وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ٨ ـ باب ديات الاسنان
انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها [١] اثنا عشر دنيارا ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٢].
[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
أقول : يأتي الوجه فيه [١] ، ويحتمل التقية.
[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها [١] الدية.
[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي الدية.
[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الاسنان ، فقال : هي سواء في الدية.
[١] في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون ديناراً ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها ... « هامش المخطوط ».
[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[١] يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ | ٧.
[١] في نسخة زيادة : ثلث « هامش المخطوط ».
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ | ٩.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ | ٨.