وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ١ ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية
والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.
[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر .. الحديث.
[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش [١] الانف في كل
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٧ | ٩٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ | ١٠٩٢.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٨ | ١٠٢٠.
[١] الفقيه ٤ : ١٠٠ | ٣٣٢.
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٥ | ١٠٧٤.
[١] الخشاش : بالكسر : ما يدخل في عظم أنف البعير ، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢ : ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).