وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - ٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].
[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة.
[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى [١] ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليهالسلام ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١٠٩.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١١٠.
[١] الفقيه ٤ : ١٠١ | ٣٣٨.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ | ١١١٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٤.
[١] في المصدر : الحسين بن موسى.
[٢] تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.