وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ٨ ـ باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق
أهل الدين [١] والصرف : التوبة في قول أبي جعفر عليهالسلام ، والعدل : الفداء في قول أبي عبدالله عليهالسلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [٢].
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله [٣].
[ ٣٥٠٦٨ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : وجد في [١] سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله صحيفة [٢] ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن توالى [٣] غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله .
[ ٣٥٠٦٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله سئل عمن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ما هو؟ فقال : من ابتدع بدعة في الاسلام ، ( أو قتل بغير حد ) [١] ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم ، أو يدفع عن
[١] في نسخة : البيت « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ٤ : ٦٨ | ٢٠٢.
[٣] معاني الاخبار : ٣٧٩ | ٣.
٥ ـ قرب الإسناد : ٥٠.
[١] في المصدر زيادة : غمد.
[٢] في المصدر زيادة : مختومة.
[٣] في المصدر : تولى الى.
٦ ـ قرب الإسناد : ٥٠.
[١] في المصدر : أو مثل بغير جسد.