وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - ٤٠ ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا
[ ٣٥٦١٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت [١] فيه غنم القوم ) [٢] فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأن داود عليهالسلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليهالسلام الرسل [٣] والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام.
[ ٣٥٦١٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) [١] قلت : حين حكما في الحرث كان [٢] قضية واحدة؟ فقال : إنه كان أوحى الله عزّ وجلّ إلى النبيين قبل داود عليهالسلام إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليهالسلام بما حكمت به
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٠١ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٤ | ٩٨٢.
[١] نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح ـ نفش ـ ٣ : ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).
[٢] الانبياء ٢١ : ٧٨.
[٣] الرسل : اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ رسل ـ ٤ : ١٧٠٩ ).
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ | ٣.
[١] الانبياء ٢١ : ٧٨.
[٢] في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) ، والمصدر.