وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ٤٠ ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا
علي عليهمالسلام قال : كان علي عليهالسلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا.
[ ٣٥٦١٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سليمان ، عن عثيم بن أسلم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أن داود عليهالسلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك ، فجمع داود ولده فلما أن قص الخصمان ، قال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال : دخلته ليلا ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال داود : كيف لم تقض برقاب الغنم ، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما اكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان عليهالسلام.
[ ٣٥٦١٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي [١] فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان ، من أجل أن أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلا فانه عليها ضمان [٢] [٣].
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٠١ | ١ ، التهذيب ٧ : ٢٢٤ | ٩٨١.
[١] في التهذيب : المرعى ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : فإن عليها ضمانا.
[٣] علق المصنف هنا بقوله : هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه ».