وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
ورواه الصدوق كما يأتي [٣] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١] ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق عليهالسلام [٣].
أقول : حمله الشيخ علي نفي القود [٤] ، والاول على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله [٥].
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١٢.
[١] ليس في الاستبصار.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٩ | ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ | ١٠٥٨.
[٣] الفقيه ٤ : ٨٢ | ٢٦٠.
[٤] راجع التهذيب ١٠ : ٢١٠ | ذيل ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ | ذيل ١٠٥٩.
[٥] تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.