وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - ٨ ـ باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق
أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل [٣].
[ ٣٥٠٦٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الاسدي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله ، ومن ادعى إلى غيرمواليه فعليه لعنة الله.
[ ٣٥٠٦٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عن المثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ : ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن حسين [١] ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله [٢].
[ ٣٥٠٦٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إبراهيم الصيقل ، قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله صحيفة فاذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمد صلىاللهعليهوآله ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، لم يقبل الله عزّ وجلّ منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، ثم قال : تدري ما يعني من تولى غير مواليه؟ قلت : ما يعني به؟ قال : يعني
[٣] التهذيب ١٠ : ٢١٦ | ٨٥٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٥ | ٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ | ١.
[١] في المحاسن : محمد بن حسان.
[٢] المحاسن : ١٠٥ | ٨٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ | ٤.