وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٣٠ ـ باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات
علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت امرأة [١] تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت [٢] إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله ) [٣] ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم : وما هذا؟ قال : سلوا أبا الحسن عليهالسلام ، فقال لهم أبوالحسن عليهالسلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثم قال : عليك دية الصبي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد العاصمي [٤].
[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ ـ ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فقال علي عليهالسلام : الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك ، فقال : أنت [١] نصحتني من بينهم [٢] لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام.
أقول : ينبغي حمل الرواية الاولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.
[١] في المصدر زيادة : بالمدينة.
[٢] في المصدر : فانطلقت.
[٣] في التهذيب : ما ساءه ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ١٠ : ٣١٢ | ١١٦٥.
٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٠.
(١ و ٢) في المصدر زيادة : والله.