وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ٣٠ ـ باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات
جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.
[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال : الدية كاملة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد [١].
ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه [٢].
وبإسناده عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٣].
وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٤] ، والذي قبله بإسناده عن حماد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد [٥].
٣٠ ـ باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات
[ ٣٥٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧١.
[١] الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٣.
[٢] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٣.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٤.
[٤] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٥.
[٥] تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الاولاد.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١١.