وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ٨ ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
القامصة ، فبلغ النبي صلىاللهعليهوآله فأمضاه [٣].
ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه [٤].
٨ ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وان
حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن
[ ٣٥٥٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله [١].
[ ٣٥٥٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :
[٣] في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب.
[٤] المقنعة : ١١٧.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٧ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٧.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٥ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٣.
[١] الفقيه ٤ : ١١٥ | ٣٩٥.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٩ | ٩٠٣ ، الكافي ٧ : ٣٤٩ | ١ والكافي ٧ : ٣٤٩ | ذيل ١.