وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان
مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع [١] رجل فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : هلموا أقض بينكم ، فقضى أن للاول ربع الدية ، والثاني [٢] ثلث الدية ، والثالث [٣] نصف الدية والرابع [٤] الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآله واخبر بقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ، فأجازه.
[ ٣٥٥٣١ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية محمد بن قيس [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد ، فقضى بالاول فريسة الاسد ، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني ، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه [٢].
وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الاهل [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
[١] في الكافي زيادة : فيها.
[٢] في الكافي : وللثاني.
[٣] في الكافي : وللثالث.
[٤] في الكافي : وللرابع.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ | ٣.
[١] سند الكليني الى محمد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).
[٢] إرشاد المفيد : ١٠٥.
[٣] المقنعة : ١١٧.