وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان
٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط
فوقع على أحدهم فمات
[ ٣٥٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير [٢].
٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان ، والثاني
بثالث ، والثالث برابع ، فأفترسهم الاسد
[ ٣٥٥٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٨.
[١] الفقيه ٤ : ١١٨ | ٤١٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤١ | ٩٥٨.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ | ٩٥٢.