وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
عليهالسلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون [١] بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين عليهالسلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي عليهالسلام للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال عليّ عليهالسلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
قال : وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد [٢] ، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى عليّ عليهالسلام هذه القضية فينا.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلى قوله : دية المقتولين [٣].
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما [٤].
ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه [٥].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٦] هنا وفي القصاص [٧] ، ويأتي ما يدل عليه [٨].
[١] بعج بطنه بالسكين : إذا شقه. ( الصحاح ـ بعج ١ : ٣٠٠ ).
[٢] في المصدر : عن عبدالله بن أبي الجعد.
[٣] الفقيه ٤ : ٨٧ | ٢٨٠.
[٤] أرشاد المفيد : ١١٧.
[٥] المقنعة : ١١٧.
[٦] تقدم في الابواب ١ ـ ٢٤ من أبواب ديات النفس.
[٧] تقدم في أكثر أبواب القصاص.
[٨] يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.