وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٢٤ ـ باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [٣].
العياشى في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير مثله [٤].
[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ ـ وعن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) [١] قال : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأما دية مسلمة إلى أولياء المقتول و ( إن كان من قوم عدو لكم ) [٢] قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) [٣] فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) [٤] فيما بينه وبين الله ( ودية مسلمة إلى أهله ) [٥].
[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ ـ وعن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ـ إلى قوله ـ : فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) [١] قال : إذا كان من أهل الشرك ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [٢] قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧٣.
[٤] تفسير العياشي ١ : ٢٦٦ | ٢٣٠.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٢ | ٢١٧.
(١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) النساء ٤ : ٩٢.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ | ٢١٨.
(١ ، ٢) النساء ٤ : ٩٢.