وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ١٩ ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية
الصيد ، قال : يقومه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمل على التقية ، لما تقدم [٢] ويأتي [٣].
[ ٣٥٥١٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.
[ ٣٥٥١٤ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام : دية كلب الصيد أربعون درهما.
[ ٣٥٥١٥ ] ٦ ـ وعن [١] محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.
[ ٣٥٥١٦ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
[١] الكافي ٧ : ٣٦٨ | ٧.
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ | ٤٤٢.
٥ ـ الخصال : ٥٣٩ | ٩.
٦ ـ الخصال : ٥٣٩ | ١٠.
[١] في المصدر زيادة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ | ١١.