وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
[ ٣٥٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول [١] هو وماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وكذا الصدوق ، إلا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام [٤] ، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته [٥].
[٢] الفقيه ٤ : ٩٢ | ٣٠١.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.
[١] في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].
[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٥٠.
[٣] الفقيه ٤ : ٩١ | ٢٩٥.
[٤] تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٥] وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.