وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ١٦ ـ باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله [١].
[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليهالسلام قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.
[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ ـ وقد تقدم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.
أقول : لعله عليهالسلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام.
١٦ ـ باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ، ولا له اذا
خرج عن الذمة
[ ٣٥٥٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم .. الحديث.
ورواه الكليني كما مر [١].
[١] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٨٩.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٤.
٤ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٦.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.