وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق
محمد ، ( عن الحسين بن سعيد ) [١] ، عن الحسن بن علي الوشاء مثله ، إلا أنه ترك حكم القتل والضرب [٢].
[ ٣٥٠٥٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله من أحدث في المدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما ذلك الحدث؟ قال : القتل.
[ ٣٥٠٥٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن الثمالي ، قال : قال : لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار.
[ ٣٥٠٥٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت في ذوابة سيف رسول الله عليهالسلام صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، وكفر بالله العظيم ، الانتفاء من نسب [١] وإن دق.
[ ٣٥٠٥٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبدالله ، ( عن أبي عبدالله عليهالسلام ) [١] قال : لو أن
[١] ليس في عقاب الاعمال.
[٢] عقاب الاعمال : ٣٢٨ | ١.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ | ٨٥٢.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٦٧ | ١٩٩.
٦ ـ الفقيه : ٧١ | ٢١٨.
[١] في المصدر : حسب.
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ | ٤٤١.
[١] ليس في المصدر.