وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - ٩ ـ باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ
( عن هاشم بن عبيد ) [١] ، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٩ ـ باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ
[ ٣٥٤٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مدبر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : ويستسعى في قيمته.
[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية ، وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه ـ يعني : الذي اعتقه ـ رجع حرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
[١] في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة.
[٢] تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] يأتي في البابين الاتيين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ | ١٠٤٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ذيل ٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٦.
[١] التهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ | ١٠٤٣.