وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ٨ ـ باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية
وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف [١] ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله [٢] أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكينا ) [٣] ، وتاب إلى الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء [٥] وغيره [٦].
٨ ـ باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنى عليه
تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه ، وليس على
المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها؟ قال :
[١] في المصدر زيادة : درهم.
[٢] في المصدر زيادة : عمدا.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] الفقيه ٤ : ٩٦ | ٣١٨.
[٥] تقدم في الابواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
[٦] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.