وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [١].
٤ ـ باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة
[ ٣٥٤٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق [١].
٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
[ ٣٥٤٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : دية المرأة نصف دية الرجل.
[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل قتل امرأته [١] متعمدا ،
[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ | ١٠.
[١] التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٤٦ ، والفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥٠.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ | ٧٠٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس.
[١] في المصدر : امرأة.