وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : لما أذن الله لنبيه [١] في الخروج من مكة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) [٢] ولا يلعن الله مؤمنا ، قال الله عزّ وجلّ : ( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ) [٣].
[ ٣٥٠٤٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] إلى قوله : معصية [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الارتداد [٣] ، وفي مقدمة العبادات عموما [٤].
[١] في المصدر : لمحمد صلىاللهعليهوآله .
[٢] النساء ٤ : ٩٣.
[٣] الاحزاب ٣٣ : ٦٤ ـ ٦٥.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٣ | ١٧٦٠.
[١] في المحاسن : عن أبي جعفر عليهالسلام.
[٢] المحاسن : ١٠٢ | ٧٧.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفى الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.
[٤] تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.