وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
الابل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) [١] اثنا عشر ألفا.
أقول : يأتي وجهه [٢].
[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله [١] بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ ـ قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) [١] ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.
[١] ليس في المصدر.
[٢] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨١.
[١] في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨٢.
[١] في المصدر : من وزن ستة.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٦١ | ٦٤٤.