وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
علي بن إبراهيم [٣] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والاول بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه.
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل [٤] ، لما يأتي في رواية أبي بصير [٥] ، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا [٦] لما يأتي أيضا [٧].
[ ٣٥٤٣٠ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الابل الابل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٣٥٤٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الدية مائة من الابل.
[ ٣٥٤٣٢ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة
[٣] التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ | ٩٧٦.
[٤] راجع التهذيب ١٠ : ١٦١ | ذيل ٦٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ | ذيل ٩٧٧.
[٥] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.
[٦] راجع التهذيب ١٠ : ١٦١ | ذيل ٦٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ | ذيل ٩٧٧.
[٧] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ | ٤.
[١] التهذيب ١٠ : ١٥٩ | ٦٣٧.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ | ٥.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٨.