وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
البوادي مائة من الابل ، ولاهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٢].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، إلى قوله : مائتي حلة [٣].
[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، و [١] ألف مثقال من الذهب ، و [٢] ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا [٣] ، ومن الابل مائة [٤] على أسنانها ، ومن البقر مائتان.
[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول ـ في حديث ـ : ( إن الدية مائة من الابل ) [١] ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب [٢] من الابل عشرون شاة.
ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان. ورواه أيضا بإسناده عن
[٢] الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٥.
[٣] المقنع : ١٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ١٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ | ٩٧٣.
(١ ، ٢) في المصدر : أو.
[٣] كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي ، والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وادنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ).
[٤] في التهذيب : أثلاثا من الابل فانه على اسنانها ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ | ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ | ٢٤٠.
[١] في المصدر : إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل.
[٢] في الفقيه : واحد ، الناب : المسنة من الابل ، (الصحاح ـ نيب ـ ١ : ٢٣٠).