وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - ١٧ ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص
[ ٣٥٤١٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة [١] خمس من الابل ، وفي السمحاق [٢] دون الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) [٣] العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، ( وفي ) [٤] المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا ، فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس.
١٧ ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما
[ ٣٥٤١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ | ١١٤٣ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.
[١] الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم. ( الصحاح ـ وضح ـ ١ : ٤١٦ ).
[٢] السمحاق : الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح ـ سحق ـ ٤ : ١٤٩٥ ).
[٣] في المصدر : ينقل عنها.
[٤] في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ | ١.