وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨ - ١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان
يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي : وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شيء يسير ، ولم يرون فيه شيئا معلوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل [١] ، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن حديد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل [٣] ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان
صحيح ويرد عليه نصف الدية
[ ٣٥٤١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : أعور فقأ عين صحيح [١]؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى؟ قال : الحق أعماه.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد [٢] ،
[١] التهذيب ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٥.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٨.
[٣] الفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٣ و ٣٤٤.
[٤] يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ | ٣.
[١] في الحديث بالسند الثاني زيادة : متعمدا.
[٢] في الكافي : الحسن بن سعيد.