وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - ١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت ، وكذا في
سن الصبي اذا نبتت ، وثبوت الارش فيهما
[ ٣٥٤٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله [١].
[ ٣٥٤١٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في سن الصبي
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٧٥ | ١٠٧٧.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٧ | ١٠٨٤.
[١] تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٥ | ١٠٧٦ ، و ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٦ ، والفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٤.
[١] الفقيه ٤ : ١٢٦ | ٤٤٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٨.