وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا
عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات .. الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله [١].
[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الجرح في الاصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمين عليهالسلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد [٢].
[١] الفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥٣.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ | ٣٥٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٥ | ١٠٧٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٧.
[١] في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس.
[٢] الفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤١.