وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥ - ١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا
فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].
[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
[ ٣٥٤٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٩ | ١٠٢٢.
[٣] الفقيه ٤ : ٩٩ | ٣٢٨.
٣ ـ المحاسن : ٣٢١ | ٦١.
[١] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨١.