وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ١١ ـ باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر
١١ ـ باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
[ ٣٥٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن عثمان [١] أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى علي عليهالسلام وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس اريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليهالسلام بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف [٢] فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [٣].
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ | ١.
[١] في التهذيب : عمر « هامش المخطوط ».
[٢] الكرسف : القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤ : ١٣٢١ ».
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٨١.