وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ١٣ ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه
وبإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله [٢].
ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم [٣].
١٣ ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ،
ولا اقرار الجاني على العاقلة
[ ٣٥٣٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني [٤].
[٢] لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ.
[٣] الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٥.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ | ٧٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.
[١] التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١٤.
[٢] الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١٠.
[٣] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٤.
[٤] يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.