وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
[ ٣٥٣٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القسامة ، هل جرت فيها سنة؟ فقال : نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ] [١] قوم كفار؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبي صلىاللهعليهوآله من عنده.
قال : قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : فقال : أما أنها حق ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان ، وقال في حديثه : هي حق وهي مكتوبة عندنا.
[ ٣٥٣٧١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القسامة ، فقال : هي حق ، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب [١] من قلب
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٠ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٦٨ | ٦٦٥.
[١] أثبتناه من المصدر.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ | ٣ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ | ٥.
[١] القليب : البئر « الصحاح ـ قلب ـ ١ : ٢٠٦ ».