وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - ٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث
[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى [١] عليه واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير مثله [٢].
[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليهالسلام قال : كان أبي رضياللهعنه إذا لم يقم [١] القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأما إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ | ٦ ، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.
[١] في المصدر : من أدعي.
[٢] الفقيه ٤ : ٧٢ | ٢١٩.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ | ١٠٥٣.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ | ١٠٥٤.
[١] في المصدر : يقسم.