وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي عليهالسلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، وضمنهم الدية.
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال [١] ، واستدل بما تقدم [٢] وبما يأتي [٣].
٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله ، فتثبت
القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه
خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
[ ٣٥٣٦٠ ] ١. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا ، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
[ ٣٥٣٦١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا
[١] راجع التهذيب ١٠ : ٢٠٥ | ذيل ٨١٠.
[٢] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ | ٢٢٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٠ | ١.