وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٨ ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار
رجل قتل في قرية ، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
أقول : لعله محمول على وجود اللوث [١] وتحقق القسامة.
[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الاعور [١] ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان مثله [٢].
[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن سهل [١] ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات [٢] ونفر [٣] معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فادعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية.
[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
[١] اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢ : ٢٦٣ ».
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٣ | ٨٤٢.
[١] في المصدر : فضل بن عثمان الاعور.
[٢] الفقيه ٤ : ١٢٣ | ٤٢٨.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٧٢ | ٢٢١.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] في نسخة : فمات « هامش المخطوط ».
[٣] في النسخة الخطية : ونفر.
٨ ـ قرب الإسناد : ٧٠.