وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٨ ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار
بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم ، فليس عليهم شيء.
[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة ، اديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنمين عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية ، أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله [١].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد [٤] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٤ | ٨٠٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٥٦ | ١.
[١] الفقيه ٤ : ٧٤ | ٢٢٤.
[٢] الكافي ٧ : ٣٥٦ | ذيل ١.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٠٥ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٧ | ١٠٥١.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٠٤ | ٨٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٧ | ١٠٥٠.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٥ | ٨٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ | ١٠٥٢.