وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤ - ٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص
فقد أحيا باقراره نفسا ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه.
٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء
آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
[ ٣٥٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا [١] حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه [٢] فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال : فقال أبوجعفر عليهالسلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر ، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا [٣] ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لان أحدهما أقر والآخر شهد
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ | ٣.
[١] لم يريموا : لم يبرحوا. ( الصحاح ـ ريم ـ ٥ : ١٩٣٩ ).
[٢] في المصدر : صاحبكم فلان.
[٣] في المصدر : فليقتلوه.