وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - ٦٧ ـ باب حكم العبدين اذا قتلا حرا
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٦٦ ـ باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا تبعة عليه
[ ٣٥٣٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال : قلت : ما معنى قوله تعالى : ( انه كان منصورا ) [١]؟ قال : وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه [٢] ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٦٧ ـ باب حكم العبدين اذا قتلا حرا
[ ٣٥٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان ، أحدهما غلام لابي عبدالله عليهالسلام فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا [١] بها رأسه ، فاخذا فاتي بهما محمد بن خالد ، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم ، فكره أن يفعل ، فسأل
[٤] تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٧.
[١] الاسراء ١٧ : ٣٣.
[٢] في المصدر : فيقتله.
[٣] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب.
الباب ٦٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٣ | ١٠.
[١] الشدخ : كسر الشيء الاجوف ، تقول : شدخت رأسه فانشدخ. ( النهاية ٢ : ٤٥١ ).